إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٠ - هل الإدخال الموجب للغسل والمهر والرجم عام للقبل والدبر؟
الرضا ٧
عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فقلت [١]: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : « نعم ».وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل؟ قال : « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر ».
السند
في الجميع واضح بعد ما قدمناه.
المتن :
في الأوّل : كما ترى ظاهره أن الإدخال موجب للثلاثة المذكورة ، وهو متناول للقبل والدبر ، إلاّ أن يقال بالانصراف إلى القبل ، أو يخصّ بغيره ، كما في الخبر الثاني ، فإن التقاء الختانين لا يتصور في غير القبل ، وقول السائل : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة. وإن احتمل أن يكون المراد به أن هذا اللفظ علم على غيبوبة الحشفة سواء كان في القبل أو الدبر ، إلاّ أن ظهور إرادة كون مجرّد الالتقاء غير كاف في وجوب الغسل بل لا بد من الغيبوبة في القبل لا ريب فيه.
وما تضمنه الخبر الثالث : من أن مجرد الوضع كاف في وجوب الغسل لا يخلو من منافاةٍ للخبرين الأوّلين ، فالعجب من عدم تعرّض الشيخ
[١] في الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٥٩ : قلت.